الشيخ عزيز الله عطاردي
231
مسند الإمام الجواد ( ع )
- 36 - باب الديات 1 - محمد بن يعقوب : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قال أبو جعفر الأوّل عليه السلام لعبد اللّه بن عبّاس : يا أبا عبّاس أنشدك اللّه هل في حكم اللّه تعالى اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّ ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : جاء الاختلاف في حكم اللّه ونقضت القول الأوّل أبى اللّه أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم اللّه تعالى . « 1 »
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 317